م 4980 - واختلفوا في السمحاق.

فروينا عن علي، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه أربع من الإبل.

وروينا عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه نصف الوضحة.

وقال الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز: فيه حكومة.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.

12 - باب القصاص فيما دون الموضحة

قال أبو بكر:

م 4981 - قال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة: الملطاة، والدامية، والباضعة، وما أشبه ذلك.

وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة: القصاص.

وكان أبو عبيد يقول: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015