م 4980 - واختلفوا في السمحاق.
فروينا عن علي، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه أربع من الإبل.
وروينا عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه نصف الوضحة.
وقال الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز: فيه حكومة.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
قال أبو بكر:
م 4981 - قال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة: الملطاة، والدامية، والباضعة، وما أشبه ذلك.
وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة: القصاص.
وكان أبو عبيد يقول: ليس فيما دون الموضحة قصاص.