هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس.
قال أبو بكر: دية الحر المسلم من الإبل، في كل زمان، كما فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر:
م 4959 - ولم يختلف الذي ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من (?) الذهب ألف دينار.
م 4960 - واختلفوا [2/ 276/ب] فيما يجب على أهل الفضة.
فقال سفيان الثوري، والنعمان، وصاحباه، وأبو ثور: على أهل الفضة عشرة آلاف درهم.
وقال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: على أهل الورق اثنا عشر ألفا.
واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم، وما منها شيء يصح عنه، لأنها مراسيل.
قال أبو بكر:
م 4961 - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل والشاء.
وهو قول النعمان.