هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس.

قال أبو بكر: دية الحر المسلم من الإبل، في كل زمان، كما فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو بكر:

م 4959 - ولم يختلف الذي ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من (?) الذهب ألف دينار.

م 4960 - واختلفوا [2/ 276/ب] فيما يجب على أهل الفضة.

فقال سفيان الثوري، والنعمان، وصاحباه، وأبو ثور: على أهل الفضة عشرة آلاف درهم.

وقال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: على أهل الورق اثنا عشر ألفا.

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم، وما منها شيء يصح عنه، لأنها مراسيل.

2 - باب الديات من البقر والغنم والحلل

قال أبو بكر:

م 4961 - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل والشاء.

وهو قول النعمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015