والنخعي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.
وروينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب.
م 4944 - وقال الشعبي، وعطاء، وطاووس: عفو المرأة جائز.
م 4945 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.
وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي في الرجلين يعفو أحديث: يكون للآخر حصته من الدية.
وقالت [2/ 274/ب] طائفة: ليس للنساء عفو، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث بن سعد، والأوزاعي.
قال أبو بكر:
م 4946 - واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمداً.
فقالت طائفة: الأولياء بالخيار: إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.