م 4935 - قال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا ضرب الرجل رجلاً ضربة، فمات منها، فجاء (?) الولي يقتله، فقطع يده أو رجله: فلا عقل عليه، ولا كفارة، ولكن يعذر.
م 4936 - فإن قطع يده ثم عفا عنه.
ففي قول النعمان: عليه دية اليد، لأنه أخذها بغير حق.
وفي قول أبي يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه، من قبل أنه قد كانت له النفس.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م 4937 - وإذا قتل الرجل الرجل -ولا ولي له- عمداً:
فالسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية، في قول الشافعي.
وفي قول أصحاب الرأي: للسلطان أن يقتص من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك شيئاً.
فإن صالحوا على الدية فهو جائز.
قال أبو بكر: قول الشافعي أحسنهما.
قال أبو بكر: