29 - باب مسألة

م 4935 - قال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا ضرب الرجل رجلاً ضربة، فمات منها، فجاء (?) الولي يقتله، فقطع يده أو رجله: فلا عقل عليه، ولا كفارة، ولكن يعذر.

م 4936 - فإن قطع يده ثم عفا عنه.

ففي قول النعمان: عليه دية اليد، لأنه أخذها بغير حق.

وفي قول أبي يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه، من قبل أنه قد كانت له النفس.

قال أبو بكر: هذا أصح.

م 4937 - وإذا قتل الرجل الرجل -ولا ولي له- عمداً:

فالسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية، في قول الشافعي.

وفي قول أصحاب الرأي: للسلطان أن يقتص من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك شيئاً.

فإن صالحوا على الدية فهو جائز.

قال أبو بكر: قول الشافعي أحسنهما.

30 - باب القاتل يقتله غير ولي المقتول

قال أبو بكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015