قال أبو بكر:
م 4932 - كان مالك، والشافعي يقولان: إذا [2/ 273/ألف] قطع الرجل يمين رجلين تقطع يمينه بأيمانهما إذا أرادا القود.
وقال الشافعي: إن أراد أحدهما القصاص، والآخر الدية: اقتص لهذا، وأعطى الآخر دية يده من مال القاطع، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: تقطع يمينه لهما جميعاً، ويغرم لهما دية اليد من ماله نصفين.
قال أبو بكر: ومنهم ترك لأصولهم، لأنهم يقولون في رجل قتل نفسين، فجاء الأولياء يريدون القود قتلوه (?): أن لا دية لهما.
وإذا كانت النفس، الجواب فيها فكذا، فاليد أولى أن تكون كذلك.
م 4933 - وإذا قطع رجل يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى: اقتص منه لهما جميعاً، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ فيه خلافاً.
قال أبو بكر:
م 934 - واختلفوا في المقتول يخلف ورثة صغاراً.