فقالت طائفة: له أن يفعل بالقاتل قال ما فعل بالمقتول. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال سفيان الثوري: القتل يمحو ذلك كله، أي القود بالسيف وبه قال عطاء.
قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل قال ما فعل القاتل بالمقتول، يدل على ذلك الكتاب والسنة.
فأما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآية.
(ح 1489) وأما السنة، فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - باليهودي لما رضخ رأسه، لأنه كان رضخ رأس الجارية.
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:
م 4931 - واختلفوا في المقتص منه من يد أو رجل يموت منه.
فممن قال: لا دية له، الحسن البصري، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.