م 4922 - وقال الشافعي: "من جنى (?) على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود".
قال أبو بكر:
م 4923 - اختلف أهل العلم فيمن قتل قتل (?) الغيلة.
فقالت طائفة: قتل الغيلة وغيره سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان، هذا قول الشافعي، والنعمان.
وقال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان.
والغيلة عند مالك: أن يعرض لرجل أو صبي فيخدعه حتى يدخله بيتاً كي يأخذ ماله إن كان معه.
وقال أبو عبيد: "قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له فيقتله".