12 - باب القصاص بين الرجل وامرأته

قال أبو بكر:

م 4905 - واختلفوا في القصاص بين الزوجين.

فقالت طائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي، وأحمد.

وقال الشافعي: [2/ 269/ب] إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.

وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي.

وفيه قول ثان: ألا يقتص للمرأة من زوجها لا في النفس، هذا قول الزهري.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح، لظاهر قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية.

12 - باب النفر يقتلون الرجل

قال أبو بكر:

م 4906 - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015