قال أبو بكر:
م 4905 - واختلفوا في القصاص بين الزوجين.
فقالت طائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي، وأحمد.
وقال الشافعي: [2/ 269/ب] إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.
وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي.
وفيه قول ثان: ألا يقتص للمرأة من زوجها لا في النفس، هذا قول الزهري.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح، لظاهر قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية.
قال أبو بكر:
م 4906 - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.