78 - باب إقامة الحد على السكران في حال سكره

قال أبو بكر:

م 4891 - واختلفوا في جلد السكران في حال سكره.

فروينا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو، وبه قال الثوري، والنعمان، وأصحابه.

واحتج من خالف هؤلاء:

(ح 1471) بحديث عبد الرحمن بن أزهر " أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أتى بسكران، فأمر

من كان عنده فضربهُ".

وليس في الحديث أنه أخّر ذلك حتى يصحو.

وقال بعض من يميل إلى القول الأول: إنما أريد به التنكيل، وليتألم به المحدود، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك، ولا يُحسرّ به.

79 - باب حد السكر (?)

قال أبو بكر:

م 4892 - واختلف أهل العلم في حد السكر الذي يلزم صاحب اسم السكران.

فقالت طائفة: أول السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015