قال أبو بكر:
م 4891 - واختلفوا في جلد السكران في حال سكره.
فروينا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو، وبه قال الثوري، والنعمان، وأصحابه.
واحتج من خالف هؤلاء:
(ح 1471) بحديث عبد الرحمن بن أزهر " أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أتى بسكران، فأمر
من كان عنده فضربهُ".
وليس في الحديث أنه أخّر ذلك حتى يصحو.
وقال بعض من يميل إلى القول الأول: إنما أريد به التنكيل، وليتألم به المحدود، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك، ولا يُحسرّ به.
قال أبو بكر:
م 4892 - واختلف أهل العلم في حد السكر الذي يلزم صاحب اسم السكران.
فقالت طائفة: أول السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب.