وأصحاب الرأي.

م 4881 - وكذلك لا أعلم أحداً يوجب الحد على الرجل يقول للرجل: يا فاسق، يا سكران، يا سارق، يا خائن، يا آكل الربا، يا شارب الخمر.

وكل ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4882 - ولا حد على من قال لآخر: يا حمار، يا ثور، يا خزير، في قول أحد من أهل العلم علمته.

م 4883 - وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك.

فقال أصحاب الرأي: لا يعزر.

وقال أبو ثور: إن كان سفيها وكنت له عادة: عزر.

م 4884 - وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف بالله، ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية، ولا حد عليه في ذلك (?) ويعزر، في قول مالك.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.

73 - باب مسألة (?)

م 4885 - واختلفوا في الإمام يعزر، فيموت المضروب من الضرب.

ففي قول الشافعي: على عاقلة الإمام العقل، وعليه الكفارة.

وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015