ففي إجماعهم على أن الذي لم يعف حقه ثابت بيان على أنهم إنما عفواً عن حقوقهم، لا عن حق هذا الذي طالب بالحد.
وسواء جمع القذف أو فرّقه.
قال أبو بكر:
م 4847 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا لوطي.
فقال عطاء، وقتادة: لا حد عليه.
وبه قال الحسن البصري إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط.
وقال النخعي: إذا عني دين قوم لوط درئ عنه الحد (?)، وإن أراد عمل قوم لوط ضرب الحد.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، كذلك قال الزهري، ومالك.
وقال يعقوب، ومحمد: إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.
وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: القول قوله مع يمينه، إذا قال: أردت أنه على دين قوم (?) لوط، لأن الكلمة تحتمل معنيين.