ففي إجماعهم على أن الذي لم يعف حقه ثابت بيان على أنهم إنما عفواً عن حقوقهم، لا عن حق هذا الذي طالب بالحد.

وسواء جمع القذف أو فرّقه.

61 - باب الرجل يقول للرجل: يا لوطي

قال أبو بكر:

م 4847 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا لوطي.

فقال عطاء، وقتادة: لا حد عليه.

وبه قال الحسن البصري إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط.

وقال النخعي: إذا عني دين قوم لوط درئ عنه الحد (?)، وإن أراد عمل قوم لوط ضرب الحد.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، كذلك قال الزهري، ومالك.

وقال يعقوب، ومحمد: إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.

وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: القول قوله مع يمينه، إذا قال: أردت أنه على دين قوم (?) لوط، لأن الكلمة تحتمل معنيين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015