وبه قال أصحاب الرأي.

م 4843 - وقال الشافعي إذا قال: أنت أزنى من فلان، لم يكن قذفاً، ويؤدب للأذى.

فإن أراد به القذف: حد.

وإن قال: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفاً، إلا أن يريد القذف فيعزر (?).

وقال أصحاب الرأي: في ذلك: لا حد عليه.

م 4844 - وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة، فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4845 - وإذا أقر الرجل بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد.

فإن جاءت المرأة تطالبه بقذفها، ولها عليه بينة بذلك (?): حد لها، في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي.

وقال النعمان: لا يحد.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له.

60 - باب قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة

قال أبو بكر:

م 4846 - اختلف أهل العلم في الرجل قذف النفر بكلمة واحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015