م 4789 - وإذا زنت الأمة، ثم اعتقلت: حدت حد الإماء.

م 4790 - وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء: أقيم عليها تمام حد الحرة.

م 4791 - واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا.

فكان الحسن البصري يقول: له أن يعفو.

وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحد عليهما. فكما لا يسع السلطان أن يعفو عن أحد إذا علمه، لم يسع السيد- كذلك- أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد. وهذا على مذهب أبي ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول.

45 - أبواب الشهادات على الزنى

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية.

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...} الآية.

م 4792 - وأجمع أهل العلم- لا اختلاف بينهم- أن الشهادة على الزني أربعة لا يقبل منهم أقل من ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015