فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (?) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (?) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالاً له.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.

35 - باب إسقاط الحد عن المستكرهة

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}.

(ح 1454) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

م 4766 - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015