قال أبو بكر:
م 4761 - واختلفوا في الرجل يتزوج خامسة، وعنده أربع (?).
فقال مالك، والشافعي: عليه الحد إن كان عالماً، وبه قال أبو ثور.
وقال الزهري: من تزوج خامسة يرجم إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً جلد أدنى الحدين، ولها مهرها، ويفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً.
وقالت طائفة: لا حد عليه في شيء من ذلك، هذا قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: يحد في ذات المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح، وذلك مثل أن يتزوج مجوسية، أو يتزوج خمساً في عقدة، أو يتزوج متعة، أو يتزوج [2/ 256/ألف] امرأة بغير شهود، أو أمة يتزوجها (?) بغير إذن مولاها.
وقال أبو ثور: إن علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله، إلا التزوج بغير شهود والمجوسية.
وقال الثوري في الذي ينكح الخامسة (?) يعزر، ولا حد عليه.
وفيه قول ثالث قاله النخعي: في الذي ينكح الخامسة متعمداً قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: يجلد مائة ولا ينفى.