وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن"، هذا قول الزهري (?).

وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [2/ 255/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.

وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.

وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.

قال أبو بكر:

(ح 1452) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (?)،

واقتلوا البهيمة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015