وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالماً فعليه الحد.

قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.

م 4756 - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته (?)، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.

هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4757 - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.

فقالت [2/ 255/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.

وقال مالك: "لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية".

وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط (?) إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي (?) إلى شريكه ما يجب له فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015