م 603 - واختلفوا في المكان الذي يؤتى منه العيد، فقال الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد.
وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ.
وقال أبو الزناد: هما في النزول كهما منزلة الجمعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
(ح 364) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع.
(ح 365) وقال أنس: قلّ ما خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم -يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل أو أكثر وتراً.
م 604 - وكان ابن عمر: لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم.
قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو.