نكاحاً صحيحاً، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصناً.

وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.

12 - باب الحفر للمرجوم

قال أبو بكر:

م 4714 - واختلفوا في الحفر للمرجوم.

فرأت طائفة: أن [2/ 255/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.

وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.

وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.

وقال يعقوب: يحفر لها.

م 4715 - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموتُ.

13 - باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم

قال أبو بكر:

م 4716 - روينا عن ابن عباس انه قال: الطائفة، الرجل فما فوقه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015