نكاحاً صحيحاً، ويطأها حرة، مسلمة أو ذمية، أو أمة مسلمة، ويطأها بعد عقد النكاح، إذا فعل ذلك كان محصناً.
وكل زوج ثبت نكاحه، فهو يحصن المرأة الحرة.
قال أبو بكر:
م 4714 - واختلفوا في الحفر للمرجوم.
فرأت طائفة: أن [2/ 255/ألف] يحفر له، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال قتادة، وأبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على ألا يحفر له.
وقال أصحاب الرأي: لا يحفر له.
وقالوا: إن حفر للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن.
وقال يعقوب: يحفر لها.
م 4715 - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرمي حتى يموتُ.
قال أبو بكر:
م 4716 - روينا عن ابن عباس انه قال: الطائفة، الرجل فما فوقه،