فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصناً.
كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.
وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.
والقياس: على الأكثر شبهاً.
قال أبو بكر:
م 4705 - وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً، حتى يكون معه الوطء.
قال أبو بكر:
م 4706 - واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟.