قال أبو بكر:
م 4701 - اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم.
فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، وهو قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}، ويرجم بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وممن استعمل هذا علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: الثيب يرجم ولا [2/ 249/ألف] يجلد.
هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن ما هو ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يجوز تركه بغير حجة، ولا يجوز أن يزال اليقين إلا بيقين مثله، ولا يزول بشك.