قال أبو بكر: فمن الفرق البين بينهما وجوب قطع اليد والرجل على المحارب، وإنما يجب على السارق قطع اليد فقط، فإذا جاز التغليظ على المحارب دون السارق فكذلك جاز أن يغلظ عليه، فيوجب عليه على ظاهر الآية قطع اليد وإن أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع اليد.
وهذا يلزم من قال: لا يقاس أصل على أصل.
قال أبو بكر:
م 4692 - كان الشافعي يقول: وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة، حُدوا حدودهم لو (?) قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا، أو أضمنهم الدية.
وقال أبو ثور: نحكم عليهم على من قطعوا، على مسلمين أو ذميين.
وكذلك نحكم عليهم مسلمين كانوا أو ذميين.
وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي.
م 4693 - وقال الشافعي، وأبو ثور: إذا قطع أهل [2/ 248/الف] الذمة على المسلمين، حدوا حدود المسلمين، وبه قال أصحاب الرأي.