فممن [2/ 245/ألف] رأى أن يشفع في الحد ليدرأ به (?) عمن وجب ذلك عليه، قبل الوصول إلى الإمام: الزبير بن العوام، وقال: يفعل ذلك دون السلطان، إذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه.
وممن رأى ذلك: عمار بن ياسر، وابن عباس، وسيد بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وأحمد.
وكرهت طائفة الشفاعة في الحدود، وقال ابن عمر: "من حالت شفاعتُه دون حدٍ من حدود الله فقد ضادّ الله في حكمه".
وفرّق مالكٌ بين من لم يعرف منه أذى للناس، فقال: لا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الأمام، واً ما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد.
قال أبو بكر: الأخبار الثابتة تدل على أن الشفاعة المنهي عنها: أن يشفع إلى الإمام في حد قد وصل إليه علمه، فمن ذلك:
(ح 1426) أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لأسامة لما كلمه في أمر المخزومية التي سرقت: "أتشفعُ في حدّ من حدودِ الله".
مُنكراً عليه لمّا شفع في أمرها.