م 4662 - واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته، أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها.
ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما.
وقال مالك: على كل واحد منهما القطع.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
قال أبو بكر:
م 4663 - أجمع عوام أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده، فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده، أن ردّ ذلك يجب، على المسروق منه.
م 4664 - وقد اختلفوا فيه إذا قطع والمتاع مستهلك.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ مثله، وإن لم يكن له مثل أخذ قيمته من السارق.
وهذا مذهب النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.
وقال آخرون: [2/ 243/ب] إن وجد المتاع بعينه أخذ منه، وإن استهلكه السارق غرم قيمته إن كان له مال، فإن كان معدماً بطل عنه، ولم يكن ديناً عليه، هذا قول مالك.