م 4662 - واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته، أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها.

ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما.

وقال مالك: على كل واحد منهما القطع.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

24 - باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين المتلف لذلك قيمته

قال أبو بكر:

م 4663 - أجمع عوام أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده، فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده، أن ردّ ذلك يجب، على المسروق منه.

م 4664 - وقد اختلفوا فيه إذا قطع والمتاع مستهلك.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ مثله، وإن لم يكن له مثل أخذ قيمته من السارق.

وهذا مذهب النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.

وقال آخرون: [2/ 243/ب] إن وجد المتاع بعينه أخذ منه، وإن استهلكه السارق غرم قيمته إن كان له مال، فإن كان معدماً بطل عنه، ولم يكن ديناً عليه، هذا قول مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015