قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.
قال أبو بكر: دخل في ظاهر الكتاب الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم.
م 4658 - وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة [2/ 243/ألف] تقطع يده عمر (?) وابن عمر رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والقاسم، وعروة بن الزبير، والنخعي،
وقتادة.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (?).
وفي قول ثان: وهو أن لا قطع عليه، روينا ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق.
قال أبو بكر: إتباع ظاهر القرآن يجب.