وقال أصحاب الرأي: ليس على الجذاذ شيء.
وهذا قياس قول الشافعي: إن لا شيء على القاطع، وتقطع يمينه إذا برأت شماله (?).
وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه، فيقدم شماله، فتقطع، قال: تقطع يمينه أيضاً.
قال أبو بكر: هذا صحيح.
قال أبو بكر:
م 4655 - اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد.
فقالت طائفة: يقام الحد، ولا يؤخر ما أوجبه الله عز وجل بغير حجة.
هذا قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث عمر: أنه أقام الحد على قدامة، وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبي ثور.
وقالت طائفة: إذا كان مريضاً يخاف عليه فيه، لم يُقم عليه حتى يبرأ.
كذلك قال مالك، والشافعي.