واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب، فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى، ويده الشمال صحيحة: تقطع اليمنى.
وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة: لم تقطع اليمنى (?)، فإن كانت يداه شلاوين يابستين: لم تقطع.
وإن كانت يداه صحيحتين، ورجله الشمال شلاء يابسة: قطعت يده اليمنى.
وإن كانت رجله اليمنى يابسة، والشمال صحيحة: لم تقطع يده اليمنى؛ لأنه يكون من شقٍ (?) ليس له يد ولا رجل [2/ 242/ألف].
قال أبو بكر: أوجب الله عَزَّ وَجَلَّ قطع يد السارق في
كتابه (?)، فقطع يد السارق يجب: شلاء كانت أو صحيحة.
وليس لقول من ترك ظاهر الكتاب معنى، واتباع كتاب الله عز وجل يجب.
م 4650 - واختلفوا في السارق يسرق، ويشهد عليه بذلك بينة، ويداه ورجلاه صحيحتان، فيحبسه الحاكم ليسأل عن الشهود، فعدا عليه رجل، فقطع يده اليمنى.
فقال أصحاب الرأي: يقتص له منه، لأن الحد لم يكن وجب بعد، فإن زكي الشهود: لم يقطع ثانياً، لأن اليد التي كان فيها الحد قد ذهبت.