م 4643 - وإذا اختلفا، فقال أحدهما: سرق ثوراً، وقال الآخر: سرق بقرة، أو قال أحدهما: كانت حمراء، وقال الآخر: كنت بيضاء، لم يقطع، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: لا تجوز شهادتهما إذا قال أحدهما: سرق ثوراً، وقال الآخر: سرق بقرة، وقال: وإن اختلفوا في لونها قطع.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما، بل اللون (?) أولى ألا يقطع، لأن ذلك لا يكاد يخفى على الناظر، ومعرفة الذكر والأنثى تخفى على كثير من الناظرين، إلا أن يتفقّد ذلك.

م 4644 - وإذا اختلفا، فقال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة.

لم يقطع، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، في أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 4645 - وإذا شهدا على رجل، فقطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول.

فقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.

روينا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال ابن شبرمة، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب [2/ 241/ب] الرأي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015