وبه قال أصحاب الرأي قالوا: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه.
وفي قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد (?): يقطع من سرق من هؤلاء.
وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد، إلا أن يجمعوا على شيء، فيسلم للإجماع.
م 4637 - واختلفوا في الزوجين، يسرق كل واحد منهما من صاجه.
فقال أصحاب الرأي: لا قطع عليهما إذا سرق كل واحد منهما صاحبه (?).
وبه قال الشافعي، وقال: على الاحتياط.
وقد حكي عن الشافعي أنه قال: تقطع المرأة إذا سرقت من مالك زوجها، مما قد أحرزه عنها.
قال أبو بكر: هذا أصح قوليه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليهما القطع، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.