م 4630 - وأجمع عوام أهل العلم على أن لا قطع على الخائن.
روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح، والوليد بن عد الملك، وأبي هاشم، ومنصور بن زاذان (?)، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4631 - واختلفوا فيمن دخل دار قوم، فأخذ شاتهم فذبحها، وأخرجها فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: تقطع يده.
وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه.
قال أبو بكر: عليه القطع.
م 4632 - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أصحابنا يقولون (?): على مخرج الثوب الذي شقه في داخل دار الرجل القطع، إذا كان يسوى ما تقطع فيه اليد، وإن أخرجه وهو مشقوق لا يسوى ما تقطع فيه اليد، لم يقطع، وغرم ما نقص الثوب.
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.