والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاووس.
وقال مالك، والثوري، وأبو ثور، وابن الحسن: كفارة يمين.
وقال الشافعي: لا نذر عليه، ولا كفارة.
قال أبو بكر: وروينا عن ابن عباس أنه قال في النذر: عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو طعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وكان الزهري يقول قولاً خامساً، قال: إن كان في طاعة الله فعليه وفاؤه، وإن كان معصية الله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاء.
وفيه قول سادس: وهو إن كان نوى شيئاً، فهو ما نوى.
وإن كان سمى، فهو ما سمى.
وإن لم يكن نوى ولا سمى: فإن شاء صام يوماً، وإن شاء أطعم مسكيناً، وإن شاء صلى ركعتين.
واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر ابنه.
فكان ابن عباس يقول: يذبح كبشاً، وله قال عطاء، ومسروق [2/ 235/ب] وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا نذر ألا ينحر نفسه.
وقال ابن المسيب، وأبو عبيد: يكفر عن يمينه في الذي نذر أن ينحر نفسه.