والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاووس.

وقال مالك، والثوري، وأبو ثور، وابن الحسن: كفارة يمين.

وقال الشافعي: لا نذر عليه، ولا كفارة.

قال أبو بكر: وروينا عن ابن عباس أنه قال في النذر: عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو طعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

وكان الزهري يقول قولاً خامساً، قال: إن كان في طاعة الله فعليه وفاؤه، وإن كان معصية الله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاء.

وفيه قول سادس: وهو إن كان نوى شيئاً، فهو ما نوى.

وإن كان سمى، فهو ما سمى.

وإن لم يكن نوى ولا سمى: فإن شاء صام يوماً، وإن شاء أطعم مسكيناً، وإن شاء صلى ركعتين.

واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر ابنه.

فكان ابن عباس يقول: يذبح كبشاً، وله قال عطاء، ومسروق [2/ 235/ب] وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا نذر ألا ينحر نفسه.

وقال ابن المسيب، وأبو عبيد: يكفر عن يمينه في الذي نذر أن ينحر نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015