م 4529 - وإذا حلف ألا يأكل حبا، فأي شيء وقع عليه اسم الحب، فأكله، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي [2/ 232/ألف].

43 - باب الكفارة في الشراب

قال أبو بكر:

م 4530 - وإذا حلف ألا يشرب شراباً، ولا نية له، فأي شراب شربه مما يقع عليه اسم شراب، ماء أو غيره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4531 - وإن قال: أردت شراباً دون شراب، وكانت يمينه بالطلاق، أو العتق: لم يصدق في الحكم، وصدق فيما بينه وبين الله عز وجل.

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 4532 - وإذا حلف ألا يشرب مع رجل سماه، فإن شربا في مجلس واحد، من شراب واحد أو شرابين، أو كل واحد منهما من شراب على حدة، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

ولا (?) يحنث إن صُبّ الشراب في حلقه مكرها.

م 4533 - وإذا حلف ألا يشرب، فمص حب الرمان ورمى بالثفل، لم يحنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015