وفي قول أبي يوسف: إذا حلف ألا يأكل بسراً، فأكل رطبًا، والرطب شيء من البسر: لم يحنث.
ويحنث في قول النعمان، ومحمد.
م 4523 - وإذا حلف ألا يأكل رطباً، فأكل ذلك البسر مذنباً، ففي هذا قولان:
أحدهما: أنه يحنث، وإن كان الذنب يقع (?) عليه اسم البسر، واسم الرطب، هذا قول النعمان، ومحمد.
والقول الثاني: أنه بسر، وليس برطب، حتى يرطب ويسمى رطباً، وهذا لا يحنث، وهذا قول يعقوب.
م 4524 - وإذا حلف ألا يأكل من هذا العنب شيئاً، فأكل منه بعد ما صار زبيباً، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4525 - وإذا حلف ألا يأكل من الحلو شيئاً، فما أكل عن خبيص، أو عسل، أو سكر، أو ناطف، أو غير ذلك مما يسميه الناس حلواً: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
قال الله جل ذكره: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}.
واختلف أهل العلم في يمين المكره.