وحلف (?) بطلاقها في الثالثة، كانت طالقاً بالثانية أخرى، وصارت الثالثة يميناً أخرى، إن أعاد الكلام وقعت عليها أيضاً [تطليقة أخرى فإن كان لم يدخل بها: وقعت عليها] (?) تطليقة واحدة.
هذا قول أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن ذلك تكرير للكلام.
قال أبو بكر:
م 4475 - وإذا حلف الرجل: لا يساكن فلاناً، ولا نية له، وكانا في دار فيها مقاصير، كان كل واحد منهما في حجرة.
فلا حنث عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقول مالك: يحنث.
م 4476 - وقال الشافعي: النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل، والمال، والولد (?) والمتاع، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يكون الانتقال إلا بالأهل، والمتاع.