قال أبو بكر:
م 582 - فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.
وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.
وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة [1/ 38/ألف].
وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم تجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإن صلى الإمام فريضة صل خلفه التطوع.
وقال عطاء، وطاؤس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام (?) يصلي التراويح، ويبني ركعتين إذا سلم الإمام.
وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ.
م 583 - واختلفوا في تلقين الإمام، فممن فتح عليه عثمان بن عفان، وابن عمر.
وروينا عن علي أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه