قال أبو بكر: الفرائض غير واجبة بالاختلاف، ولا أعلم أحداً يقول: إن الله عَزَّ وَجَلَّ نهى الناسي أن يفعل في حال نسيانه أمراً نهاه عنه.
ففي ذلك دليل على سقوط الحنث والكفارة عن الحالف على شيء، ثم يفعل ذلك ناسياً.
م 4403 - وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله، ففر منه (?) غريمه.
فلا شيء عليه، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه أقول، لأن غريمه فارقه.
م 4404 - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.
حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب؛ لأنه لم يستوف ماله.
ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.
م 4405 - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.
حنث في قول مالك.
ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4456 - ولو وجدها [[ستوقه]].
لم يحنث في قول أبي ثور.
وفي قول أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة: لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها: حنث، لأنه فارقه وعليه شيء.