وقال طاووس: عليه (?) كفارة يمين، وبه قال الليث ابن سعد.

وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، فعلية كفارة يمين.

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

[أبواب الاستثناء في الأيمان] (?)

19 - باب الاستثناء اليمين المسقط للكفارة

قال أبو بكر:

(ح 1396) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث".

قال أبو بكر: ولا يكون الاستثناء بالقلب، وإنما يكون مستثنى باللسان، لقوله: "فقال: إن شاء الله.

قال أبو بكر:

م 4398 - وهذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015