وضوء، وإن كان جنبا أعادوا إن فاتت تلك الصلاة فليست الجنابة كالوضوء.
قال أبو بكر: لا يعيدون.
م 579 - واختلف مالك، والشافعي في الإمام يتعمد أن يصلي وهو جنب، فقال مالك: صلاة القوم فاسدة.
وقال الشافعي: صلاتهم تامة.
قال أبو بكر:
(ح 358) روينا أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه.
م 580 - وقد اختلف في هذا، ثبت عن أنس أنه صلى جماعة بعد صلاة الإمام، وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والنخعي، والحسن البصرى، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، واحتج أحمد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.