وقال قتادة: إذا قال: عليّ مائة رقبة إن فعلت كذا وكذا، فحنث: يعتق رقبة واحدة.
قال أبو بكر:
م 4393 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر ألا يفعله، ففعله، أن الطلاق يقع عليها.
وهذا قول مالك، وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأبي عبيد.
قال أبو بكر: وبه نقول.
قال أبو بكر:
(ح 1388) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلفَ على يمين وهو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ، لقي الله عَزَّ وَجَلَّ وهو عليه غضبان"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية.