وإن نوى أن يحجه راكباً يُحجه راكباً ويحج معه، حكى الوليد ابن مسلم هذا القول عن مالك.
وقال الشافعي: إذا لم تكن له نية، فلا شيء عليه.
قال أبو بكر:
قال الله عَزَّ وَجَلَّ ثناؤه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية.
م 4382 - واختلفوا في تأويل هذه الآية.
فقالت طائفة: إنما حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وعلى نفسه شراباً كان يشربه عند بعض أزواجه، كذلك قالت عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما.
وقالت طائفة: حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فتاته: مارية (?) القبطية أم إبراهيم، كذلك قال قتادة.
وقال الحسن البصري: حرم جاريته.
قال أبو بكر: وأصح ذلك أنه حرم الشربة التي ذكرناها، وحلف مع ذلك، فأمر بالكفارة لليمين التي كان حلف بها.