وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم، والحسن وطاووس.
وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، وعبيد الله بن عمر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وفيه قول ثالث: وهو أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به، هذا قول مالك بن أنس.
وفيه قول رابع: وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.
روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.
وفيه قول خامس: وهو أن يفي بما جعله على نفسه، ويخرجه في الوجوه التي ذكرها، روي ذلك عن ابن عمر.
وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في المساكين إن فعلت كذا وكذا، لا كفارة له إلا الوفاء به.
وفيه قول سادس: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول قتادة فيمن قال: أنا أهدي جاريتي.
وفيه قول سابع: وهو إن كان ماله كثيراً [فليهدِ] (?) خمسه، وإن كان وسطًا: فسبعه، وإن كان قليلاً فعشره (?)، هذا قول جابر بن زيد.