فروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الرُقبى والعمرى سواء، وبه قال الثوري.
وقال أحمد: هو أن يرقبه (?) بها، يقول: إن متُّ فهي لك، أو راجعة إليّ، فهذا مثل العمرى، لا يرجع إلى الأول أبداً، وبه قال إسحاق.
وقال ابن عباس: من أرقب شيئاً فهو له.
وقال طاووس: من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث.
وقال الزهري: هي وصية.
وقال ابن الحسن: إذا قال: داري لك رقبى فهو باطل.
وإذا قال رجل [2/ 216/ب]،لرجلين، عبدي هذا لأطولكما حياة، قال: هذا باطل وهو الرقبى، وبه قال النعمان ومحمد.
قال أبو بكر:
م 4356 - اختلف أهل العلم في الرجل يُسكِن الرجل مترلاً حياته.
فقال الشعبي، وإبراهيم النخعي: ترجع إلى أهلها.
وقال الثوري: يرجع فيها صاحبها إن شاء.