وقال مجاهد: العمرى لمن [2/ 216/ألف]، أُعمرها، ولوارثه، والرقبى مثلها.
وقال أحمد في العمرى: إذا قال هذا الشيء لك، حياتك، فهو له حياته وموته.
وبه قال أصحاب الرأي، والحسن بن صالح.
وقال الشافعي - رحمه الله-: إذا قال: هي عمرى له ولعقبه، فهي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها.
وقالت طائفة: إذا أُعمر الرجل عُمرى، فهي له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها.
وإن أُعمر رجل عمرى، هو وحده، منه له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها، وإذا أُعمر عُمرى له [[ولولده]]، منه لهم، فإذا انقرضوا ترجع إلى صاحبها الأول، هذا قول القاسم بن محمد، ويزيد بن
قُسيط.
وقال القاسم (?): "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا".
وذكر مالك حديث القاسم، قال مالك: وعلى هذا العمل.
وقال أبو ثور: إذا قال: أعمرتك وعقبك، فهي له ولعقبه، وإن لم يقل ذلك: رجعت إذا مات المُعْمَر إلى المُعْمِر (?)، أو إلى ورثته.
م 4353 - واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك، ثم هي لفلان.