وقال الحارث، وحماد بن [2/ 215/ألف] أبي سليمان، في رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو غائب، فمات المهدي إليه- فقالا: الهدية لورثته، لأنه شيء (?) قد كان أمضاه.

وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه، فمات المهدي إليه: فهي لورثته.

هذا قول الحكم، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول رابع: وهو أن الهبة (?) لا تتم إلا بالقبض من الموهوب له (?)، أو وكيله، هذا مذهب الشافعي.

فعلى هذا القول، أيهما مات فهي راجعة إلى الواهب، أو إلى ورثته.

11 - باب مسائل من كتاب الهبات

قال أبو بكر:

م 4339 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، هذا على مذهب المدني (?)، والشافعي، والكوفي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015