وقال الحارث، وحماد بن [2/ 215/ألف] أبي سليمان، في رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو غائب، فمات المهدي إليه- فقالا: الهدية لورثته، لأنه شيء (?) قد كان أمضاه.
وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه، فمات المهدي إليه: فهي لورثته.
هذا قول الحكم، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول رابع: وهو أن الهبة (?) لا تتم إلا بالقبض من الموهوب له (?)، أو وكيله، هذا مذهب الشافعي.
فعلى هذا القول، أيهما مات فهي راجعة إلى الواهب، أو إلى ورثته.
قال أبو بكر:
م 4339 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، هذا على مذهب المدني (?)، والشافعي، والكوفي.