فقالت فرقة: ذلك جائز، هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب [2/ 213/ألف] الرأي.
وقد روينا هذا القول عن شريح، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح.
وكان الحسن البصري يكره ذلك، ويجيزه في القضاء.
وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: طاووس، وقال: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق.
وقال أحمد بن حنبل فيمن فضل بعض ولده على بعض: بئسما صنع.
وقال إسحاق: لا يجوز ذلك، فإن فعل ومات الناحل، فهو ميراث بينهم، لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون اخوته وأخواته، واحتج:
(ح 1375) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا تُشهدني على جور".
وروينا مع ذلك عن مجاهد، وعروة، ورآه (?) طاووس من أحكام الجاهلية.
م 4326 - وقد اختلف أهل العلم في التسوية بين الذكر والأنثى في العطية.
فقال أحمد، وإسحاق: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده، ارددهم إلى سهام الله وفرائضه.