1 - باب الرجوع في الهبات

قال أبو بكر:

(ح 1370) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "العائدُ في هبته كالعائد في قيئه".

م 4324 - واختلفوا في الرجوع في الهبات.

فإن عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة لذي رحم جاز، ومن وهب هبة لغير ذي رحم رجع إن لم يُثب.

وقال بنحو هذا القول النخعي، والثوري، وبه قال إسحاق (?).

وقال أصحاب الرأي: إذا وهب الرجل لابن أخيه هبة، أو لابن أخته أو لابن ابن أخته، أو لابنة ابنه، أو لأخيه لأمه، أو لجده أبي أمه، أولخاله، أولخالته، أو لعمه، أو لعمته، [2/ 212/ب] وقبضوا ما وهب لهم: فليس له أن يرجع فيها، وكل هؤلاء ذووا رحم محرم.

وتفسير ذي الرحم المحرم من (?) النسب، الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاهم: كل من لا يحل له نكاحهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015