م 573 - واختلفوا في صلاة من خالف الإمام في صلاته، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة له.
وروى عن عمر أنه قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بعد رفعه إياه.
وقال الحسن البصري، وإبراهم النخعى: يعد في سجدته قبل أن يرفع الإمام رأسه، وهذا قول مالك، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.
وقال الأوزاعى: فليعد رأسه إذا رفع الإمام [1/ 36/ب] رأسه فليمكث بعده بقدر ما ترك.
وقال أبو ثور: إذا رفع قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع وسجد قبله فأدركه الإمام وهو ساجد يجزيه وقد أساء، وحكى ذلك عن الشافعي.
وقال سفيان الثوري: فيمن ركع قبل الإمام ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، ومن يسلم من هذا؟.
(ح 353) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.
م 574 - واختلفوا في الوقت الذي يكون المرء مدركاً للركعة.