وحجة الآخرين: أن الأكثر من علماء الأمصار يقولون: هم بمنزلتها، مع إجماعهم على أن ولد الحرة أحرار، وولد الأمة ممالك، فقياس هذا: أن يكون أولاد [2/ 210/ب] المدبرة بمنزلتها.
وكان الشافعي يقول: فيها قولان:
أحدهما: أنهم بمنزلة أمهم.
والقول الثاني: كما قال جابر بن زيد.
ومال المزني إلى قول جابر بن زيد، وقال: هو أشبههما بقول الشافعي.
م 4294 - واختلفوا ولد المدبر.
فروينا عن ابن عمر، وليس يثبت ذلك عنه، أنه قال: هم بمنزلة أمهم، ويه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي، والليث بن سعد.
وقال مالك في ولد المدبر من جاريته: بمنزلته، وبه قال أحمد.
قال أبو بكر:
4294 - كان مالك يقول: "إذا دبر رقيقا له، بعضهم قبل بعض، يُبدأ بالأول فالأول وإن دبرهم جميعاً، قسم الثلث بينهم بالحصص".
وكان الشافعي يرى: "ألا يُبدى أحد على أحدهما فإن خرجوا من الثلث: عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث: أقرع بينهم، فأعتق ثلث الميت، وأرق ثلثي الورثة".