فقالت طائفة: له شرطه، هذا قول النخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: لما قال ابن عمر، وأبو هريرة وغيرهما ذلك.
قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي.
وبالقول الأول أقول.