فقالت طائفة: له شرطه، هذا قول النخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال إسحاق: لما قال ابن عمر، وأبو هريرة وغيرهما ذلك.

قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي.

وبالقول الأول أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015