وفيه قول ثان: وهو أن السيد يضرب مع الغرماء بما حل من نجومه.

كذلك قال شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح.

38 - باب إفلاس المكاتب

قال أبو بكر:

م 4257 - واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس.

فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه ولا يدخل ذلك في رقبته.

وقال الشافعي: (?) يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد.

وقال الثوري: إذا عجز، وعليه ديون للناس: إن شاء السيد أدى عنه، وإلا أسلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال مالك والليث: تباع أم ولده في دينه.

وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.

39 - باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد

قال أبو بكر:

م 4258 - واختلفوا في الرجل يكاتب جماعة عبيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015